0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
السؤال :
أحد أنسابي حلف بحرام وطلاق ألا يمشي معي، وندم، هل يصحّ أن أكفّر عنه وأن أساعده بالكفارة إذا لزم عليه كفارة؟ تلزمه هو أدباً له.
الإجابة
إن الله شرّع الكفارة أدباً للحالف حتى يحفظ يمينه ولا يكثر منها، وهذه المسألة عليه، ففيها الكفارة في أصحّ قولِ أهل العلم، والأصل في إخراجها يكون من قبل الحالف، فإن تبرّع أحد بإخراجها عنه أو ساعده ببعضها جاز ذلك، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:29
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65649

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68150

القول لزوجته لستِ بزوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64357

الطلاق من شخص غير عاقل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65905

الإجهاض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
55754

التصدق بالتمر الخاص بإفطار الصائمين بعد رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
64633

منع وليها رجوعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55663

حكم الحج بدون محرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
65613

تكرار السورة في قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
63095

العمل في البنوك الربوية

/ فتاوى المعاملات المالية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع