0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حكم المسح على النعال والشراب
حكم المسح على النعال والشراب
السؤال :
هل الجزمة المعروفة لدينا تعتبر خفين؟ وهل المسح يكون على الشراب أم على الجزمة؛ لأن الجزمة بعضها تكون غير ساترة لمحل الفرض، والشرابة ساترة ولكن لا يمكن تتابع المشي عليها، بل يكون المشي على الجزمة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم. الجزمة المعروفة اليوم إذا كانت ساترة لمحل الفرض يجوز المسح عليها؛ لما ورد في حديث المغيرة؛ ولأنه -أي: المسح- بدل عن الغسل وله أحكامه، فكما أنه يجب تعميم الرجل بالغسل، كذلك يجب ستر محل الفرض في المسح على النعلين أو الجوربين؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مسح على الجوربين والنعلين» [رواه أهل السنن، وصححه الألباني في الإرواء]، أما الشراب التي تستر محل الفرض ولا يمكن تتابع المشي عليها فلا يصح المسح عليها اتفاقاً.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:07
فتاوى : فتاوى مسح الخف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66423

إيصال الماء للبشرة أثناء المسح على الجوربين

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61608

شروط المسح على الجوربين

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55011

المسح على الشراب

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55552

المنهجية في دراسة الفقه الشافعي

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
64397

حكم طلب الطلاق من مرتكب الكبائر وتارك الصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55366

الرضاع المحرم للنكاح

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64907

حكم العدل بين الزوجات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55643

حكم الجمع في النية بين الأضحية والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
54284

الحج على نفقة الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع