حكم الوصيّة
السؤال :
توفيت الحجة ( ز، ع ، م ) وهي أرملة بتاريخ 21/ 5 / 2010م و لم يكن لها أولاد أو بنات و لها أخ توفّي قبلها و أخت متوفية قبلها ولم يكن لها ورثة ما عدا ابن أخ |و بنات أخ و أخذت أكبرهم لكي يقف معها و يخدمها . |و فعلاً ظل بجوارها إلى أن توفيت .|وقد أوصت له قبل أن تموت مرفق إليكم صورة الوصيّة و تأكيد من الشهود على ما قيل أثناء الوصيّة من تحميلهم للأمانة لمحمد عبد الحميد المُوصى له.
الإجابة
الوقف ينفذ وينجز ، و أما السقاية فتخرج من الثلث ، وبقية المال يقسم بين الورثة وهم أبناء الأخ الذكور فقط دون الإناث ، و الوصية باطلة للورثة لأنه لا وصية لوارث ، و أما عبارة الموصية من قولها (حق أمها للأبناء كلهم بني عبد الحميد ) فإن كانت في عُرفهم أن الأبناء يشمل الإناث فتصحّ الوصية لهن إذا كان المذكور في الثلث ودونه و الله أعلم .
2021-11-20 09:42:18