حكم الوضوء مع مس الرجل للمرأة
السؤال :
س:هل مس الرجل للمرأة وهو طاهر من الحدث الأصغر ينقض الوضوء ؟ وكذلك مس المرأة الرجل ينقض وضوءها أم لا ؟|
الإجابة
ج:إن كانت المرأة محرماً للرجل كأمِّه وجدَّته، وأخته وعمته وخالته، وبنت الأخ، وبنت الأخت .. وغيرهن، فاللمس لا ينقض الوضوء، سواء مسَّ الرجلُ المرأةَ أو العكس . وإن كان الرجل قد مسَّ زوجته، أو امرأة غير محرم يحل له أن يتزوج بها أو المرأة قد مست زوجها، أو رجل أجنبي يحل لها أن تتزوج به ففيه خلاف: فذهب الشافعي إلى نقض الوضوء، وذهب الهادوية إلى عدم نقض الوضوء، والراجح عندي هو عدم النقض، لأن النقض يحتاج إلى دليل صريح صحيح يدل على النقض، ولم يرد دليل صريح يدل على النقض .
وما احتجوا به من قوله تعالى: " أو لامستم النساء "( ) ليس بصريح، لأن اللمس في هذه الآية كناية عن الجماع، وليس هو المس الحقيقي، كما لا يخفى على من طالع كتب التفسير وشروح السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
2021-08-14 13:14:43