حكم الوقف للذكور دون الإناث
السؤال :
رجل وقف أرض على الذكور غير الإناث على راتب و مولد سنوياً و الإناث مالهن |إلا هدية و فدية بعادة البلاد إلا من عجز عليها زوجها أو طلقة يعطى لها معوشة عمرة عينها لا تُباع ولا ترتهن ومن أخلف بهذا شوه الله وجهه . |هل يجوز الوقف على الذكور الإناث |هل يجوز للموقف أن يُوِقف أكثر من النصف من أرضه ؟|طلبت بنت ابن الموقف من إخوتها أرضية لغرض السكن لكونها قريبة من سكنها علماً أن البنت المطالبة لا يوجد مع زوجها أرضية لغرض السكن |هل يجوز إعطائها أرضية للسكن من باقي الأرض الموقفة لكون الأرض الغير موقفة هي بعيدة جداً عن السكن ولا يوجد سكن فيها ولا خدمات؟
الإجابة
الوقف على راتب و مولد سنوي ليس بمشروع وممكن تصحيحه بأن يُصرف
على الفقراء و المساكين و الأقارب المحتاجين هم أولى به ، ويلي نظارة الوقف الأرشد من الأبناء وله أن يأخذ منه بالمعروف ما يكفيه ولا يجوز بيع الوقف ولا التصرّف فيه بما يقتضي التمليك . والله أعلم.
2021-11-16 10:24:59