0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
السؤال :
السؤال: فقد أخي أثناء حرب الانفصال، وقد ترك مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف ريال يمني فبنيت بها بيتاً في أرض أملكها، فهل يكون المبلغ ديناً علي، علماً أن قيمة المبلغ في ذلك الوقت غير قيمتها اليوم، وذلك أن ثمن البيت يقدر اليوم بحدود المليونين. فما الحكم الشرع في ذلك؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
تصرفك في المال الذي لديك إخلال بالأمانة ولا يجوز، وعليك ضمانه بالمثل، إلا أنه ينبغي مراعاة تفويت مصلحة الأيتام وتعويضهم بما تراه إبراءً لذمتك.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:01
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63056

التصرف في مال الدين الذي لم نعثر على صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55406

حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
61773

زكاة الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67212

قتلت الجنين بغير قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
65081

سرقة الكافر المحارب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

علي بن محمد بارويس
64879

نسيان كم عليه من صوم وصلاة لقضائها

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65135

حكم البيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65112

رفع اليدين في صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

علي بن محمد بارويس
60514

حق الشفعة في الشارع المنسد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع