0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء
بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء
السؤال :
تقول إحدى الأخوات نقوم بتوفير مواد غذائية وملابس لقرى في تهامة وفاعلة خير أحضرت ملابس بعضها لا يمكن لبسه هناك نظرا للحرارة المرتفعة فهل يجوز بيعها وبقيمتها نوفر مواد غذائية؟
الإجابة
الجواب: الملابس التي لا تصلح للبس في تهامة تحول لمساكين في منطقة أخرى تصلح لهم تلك الملابس لأن مقصد المتصدق كسوة الفقراء ولا يصلح بيعها إلا إن استأذنتم من المتصدق وأذن لكم بهذا والله الموفق
2021-09-26 06:17:49
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65381

بناء مسجد واسع لضيق المسجد القديم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65786

استبدال الوقف للمنفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
66067

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63077

الاستثمار مع الأب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الاستثمار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67131

واجب أصحاب القنوات الفضائية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55426

حكم إطالة الشعر للرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
55547

حكم القروض البنكية للموظفين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55272

حكم الأكل للصائم بعد أذان الفجر إذا لم يعلم ذلك

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع