0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء
بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء
السؤال :
تقول إحدى الأخوات نقوم بتوفير مواد غذائية وملابس لقرى في تهامة وفاعلة خير أحضرت ملابس بعضها لا يمكن لبسه هناك نظرا للحرارة المرتفعة فهل يجوز بيعها وبقيمتها نوفر مواد غذائية؟
الإجابة
الجواب: الملابس التي لا تصلح للبس في تهامة تحول لمساكين في منطقة أخرى تصلح لهم تلك الملابس لأن مقصد المتصدق كسوة الفقراء ولا يصلح بيعها إلا إن استأذنتم من المتصدق وأذن لكم بهذا والله الموفق
2021-09-26 06:17:49
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63238

تأجير الأميال المستبدلة لمصلحة المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
66235

أرض قبور ومزارات هل تصح وقف؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63163

تمر الوقف وتمر الصدقة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63434

مشروعية القول اللهم اجعلني مظلومًا ولا تجعلني ظالم

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62536

شيخي الكريم هل يجوز الانحناء وتقبيل أقدام الأم؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62323

النية في صيام رمضان والنافلة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60298

حكم الأخوات مع البنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63557

دبلة الخطوبة بدون اعتقاد شئ بها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60351

أخذ بعض المال زيادة من الزبائن برضاهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع