حكم تخصيص بعض الأبناء الصغار بما يفي لزواجهم
السؤال :
السؤال: يتقدم إليكم بالسؤال الأخ: قائد، من ردفان، عنده خمسة أولاد، زوج منهم اثنين كباراً مما يمتلك هو، ولم يأخذ منهم أي شيء، وأصبحوا الآن عصاة لا يطيعونه، وثلاثة أولاد صغار باقون ويريد أن يشتري لهم أرضية باسمهم يريدها لزواجهم مقابل زواج إخوانهم الكبار براءة لذمته، ولكن يريد أن يسأل: هل يصح ذلك شروعاً دون الإرث؟|نرجو إفادتنا وتنويرنا بالجواب إذا أمكن.|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجب على الأب أن يعدل في القسمة بين أولاده، أما إذا حابى بعض الأبناء لحاجتهم كما في السؤال المذكور فلا بأس، أما الوصية لهم فلا تنفذ، إذ لا وصية لوارث.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:04