حكم جماع المرأة أثناء النزيف
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وعندها نزيف يعني فترة الدورة قد انتهت قبل يومين لكن مازال هناك قليل من الدم لكنه غير لون دم الدورة المعتاد؟
الإجابة
إذا طهرت المرأة من الحيض وذلك بأن يدفع الرحم الماء الأبيض الذي ليس فيه كدرة ولا صفرة واغتسلت فيجوز لزوجها أن يجامعها وإن كان ينزل منها كدرة أو صفرة فذلك لا يعد شيئا لأنه نزل بعد الطهر لكن إذا انقطع الدم الغزير واستمر نزول دم أو كدرة أو صفرة متواصلة مع الدورة فهذا من الدورة لا يجوز للزوج مجامعة زوجته فليس طهر المرأة بانتهاء فترة الدورة خمس أيام أو سبعا أو أقل أو أكثر لكن طهر المرأة يكون برؤية القصة البيضاء أو الجفاف التام إن كان الرحم لا يدفع القصة البيضاء وأي دم يكون متصلا بالدورة فهو من الدورة أما ما ينزل بعد الطهر سواء كان دما طبيعيا أو كدرة أو صفرة فهذا ليس بشيء وإذا استمر الدم زيادة عن أيام الحيض المعروفة واستطاعت المرأة أن تميز بين دم الحيض ودم النزيف فعلى المرأة أن تغتسل مباشرة بعد انقطاع دم الحيض ويجوز في هذه الحال أن يجامعها زوجها ولو مع استمرار نزول الدم لأنه دم نزيف وأما إن لم تستطع التمييز بين الدمين فيكون من الحيض حتى خمسة عشر يوما وما زاد على هذه المدة فيعد نزيفا تغتسل المرأة وتصلي ويجامعها زوجها لأن أكثر مدة للحيض خمسة عشر يوما إلا إن كان في الجماع ضرر على المرأة وهذا يرجع فيه إلى الطبيب والواجب عليك التيقن والتأكد حتى لا تقع في المحرم والله الموفق
2021-09-18 08:37:12