0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة
السؤال :
السؤال: عند المعاملة في الدوائر الحكومية أو العسكرية فإننا لا نحصل على مطلوبنا إلا بدفع الرشوة، وذلك لإخراج بطاقة أو جواز أو وظيفة أو غير ذلك، فما هو حكم الشرع في دفع الرشوة في هذه الأمور؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الرشوة محرمة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»، وهي محرمة على الأصح مطلقاً، أما المعطي فإن كان مضطراً لدفع ضرر عن نفسه لا يرفع إلا بها، أو أخذ حق له لا يأخذه إلا بها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها للمضطر المعطي دون الآخذ.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63109

حكم احتكار الحديد.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62366

وضع موظف بديل لحفظ الوظيفة بغرض السفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62422

حكم العمل الضرائب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65239

طلّقت خمس مرات في وقت واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65194

الغرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65687

طلاق الغاضب وحكم إرجاعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61924

الاغتسال بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63086

أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63520

نزول ملك من السماء بسورة الفاتحة وخواتيم البقرة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع