0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ حكم سارق الأحذية من المساجد
حكم سارق الأحذية من المساجد
السؤال :
س:ما حكم سارق الأحذية إذا أمسكوه فهل يضربوه أم يعطي الثمن مرتين وإذا كان هناك حذاء أغلى من ربع دينار ذهب فهل تقطع يده ؟|
الإجابة
ج:المسجد ليس يحرز للأحذية ومن سرق منه شيئاً لا تقطع يده ولكن من سرق شيئاً من أدوات المسجد فتقطع يده لأن المسجد حرز لأثاثه .
2021-08-22 11:57:09
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55661

إرجاع المال المسروق إلى أصحابه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة / فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
60708

قول الشوكاني: "يندب تلقين السارق"

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63240

توبة السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60887

التورية في الاستئذان من الوالدين في الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55246

أضحية الشاة لثلاثة بيوت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54863

الأذان لصلاة الكسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60231

حرمان البنت من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60538

حكم أم الولد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55290

كفارة رمضان إن أتى رمضان الآخر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع