0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم صلاة العيد2
حكم صلاة العيد2
السؤال :
هل صلاة العيد تجب على كل من تجب عليه الجمعة ، أم على جميع المسلمين ؟
الإجابة
الاجتماع في صلاة العيد آكد من الاجتماع في صلاة الجمعة ، كما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بدليل الأمر بإخراج النساء – حتى الحُيَّض – للعيد ، والمرأة لا تجب عليها الجمعة ، فقد قالت أم عطية: ” أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق ، والحُيَّض ، وذوات الخدور
، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ” قلت: يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال:
” لتلبسها أختها من جلبابها ” متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

وأما المريض: فهو معذور في الجمعة والعيدين ، إن كان يشق عليه الخروج .
وأما المسافر: فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تجب عليه جمعة ولا عيدان ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – سافر كثيرًا , وأدركه في سفره يوم الجمعة والعيد ، ومع ذلك لم يُنْقَل عنه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه صلى الجمعة والعيدين في السفر ، سواء كان سفر غزو أو عمرة ، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ، كما في “مجموع الفتاوى” (17/479-480), (24/177-179) , (26/170-171) وكذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في “فتح الباري” (9/87-88) .
وأما الأعراب: فمن كان منهم في القرى صلى ، ومن كان من البدو الرُّحَّل فلا يلزمه ، وقد قال علي بن أبي طالب t: ” لا جمعة ، ولا تشريق ، ولا صلاة فطر ، ولا أضحى إلا في مصر جامع , أو مدينة عظيمة ” . أخرجه ابن أبي شيبة (1/439/5059) وغيره , وسنده صحيح موقوفًا ، وقد ذكر شيخنا الألباني – حفظه الله – أنه لا أصل له مرفوعًا فيما يعلم ، انظر ” الضعيفة ” برقم (917) .
وقد اختلف العلماء في المسافة التي يلزم أو يستحب معها صلاة العيد:
فذهب الأوزاعي إلى من آواه الليل إلى أهله ؛ فعليه الجمعة والعيد ، وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ ، وقال أبو الزناد ومالك والليث: هما – أي العيدان – بمنـزلة الجمعة اهـ من ” الأوسط ” لابن المنذر (4/252-253) .
ورجح ابن عبدالبر أن من كان بموضع يُسْمَع منه النداء ، وذلك ثلاثة أميال ، فالجمعة عزيمة عليه ، ومن كان أبعد ، فهو في سعة إلا أن يرغب في شهودها اهـ من “التمهيد” (10/278-284) و”الاستذكار” (7/30-32) .
وأما العبد: فلا أعلم دليلا يرخص له في عدم الحضور ، وإذا لم يرخص للحيض ، وهن لا يصلين ، فما ظنك بالعبد الذي تصح منه الصلاة .
ويستحب إخراج الصبيان مع تأديبهم ؛ لشهود بركة ذلك اليوم ، وإظهار شعائر الإسلام ؛ لكثرة من يحضر منهم ، ولا يشترط أن يكون ممن يعقل الصلاة ، كما قال ابن بطال ، إنما يخرج من يمكن تأديبه وتوجيهه منهم ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أمر الحيض بالخروج ، فهو شامل لمن تقع منه الصلاة أم لا . اهـ من كلام الحافظ في “الفتح” (2/466) .
ولا يحصر خروج الصبيان على من كان من قرابة الإمام ، بل الأمر عام ؛ خلافًا لابن رجب ، الذي ذهب إلى ذلك في “فتح الباري” (9/42) ، وقد تعقبه الحافظ في “الفتح” (2/466) بما يكفي , والله أعلم .
2021-09-12 13:01:32
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54826

مخالفة الطريق في صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54811

وقت صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64217

صيغ التكبير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61753

طلاق من خير زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61759

حديث(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً..)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61707

زكاة الفطر للفقير

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63935

حكم الماء الذي شرب منه الكلب اذا وقع على الانسان

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66185

عمل الدلال أوالسمسار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الكسب

علي بن محمد بارويس
63067

حكم رد المال المقترض مع زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع