0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم صلاة المنفرد بدون أذان
حكم صلاة المنفرد بدون أذان
السؤال :
السؤال: هل يجوز أن يصلي الرجل بإقامة الصلاة فقط سواء سمع الأذان أم لم يسمع؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز للرجل أن يصلي بإقامة فقط، وإن كان الأفضل أن يؤذن ويقيم إذا لم يسمع أذاناً.
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61820

الصلاة وقت الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66576

الآذان بعد خروج وقته

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67817

المقصود بالترجيع والتثويب

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64639

تلفظ بالطلاق أنها إن ذهبت لن يراجعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55460

حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
65318

مسح المرأة لرأسها

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
61974

حكم مضمضة الصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63550

حكم إسبال الثياب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60598

حكم وقف جميع الأرض للمسجد ثم الرجوع عن الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع