0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها . ورد في الحديث ( ) "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا قد تضيق الوقت فيجب عليها القضاء ولو بغير إذن الزوج .
2021-08-25 08:15:50
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63686

بيع صدقات المسجد للإتيان بشيء لصالح المسجد

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67085

إفراد السبت بالصوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
61309

صيام يوم عاشوراء

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60898

حكم المثلة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54300

الحمو مَحْرَمًا

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61312

قضاء صيام يوم عاشوراء

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63233

عدة المرأة التي تأخر دفن زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63557

دبلة الخطوبة بدون اعتقاد شئ بها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61366

حكم الاستمناء والإمذاء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع