0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم طلاق الحائض أو النفساء
حكم طلاق الحائض أو النفساء
السؤال :
السؤال: ما حكم الطلاق الرجل لزوجته وهي حائض أو نفساء؟ وما هو حكم الزوج يقول لزوجته: (حرمتي علي مثل أمي من اليوم إلى يوم الدين).|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
طلاق المرأة النفساء والحائض حرام، ويقع في قول أكثر أهل العلم.
وأما قول الرجل لزوجته: (حرمتي علي مثل أمي) فهو لفظ محرم ولا يجوز، وحكمه أنه ظهار ولا يقع طلاقاً، ولا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : الطلاق   -   فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55957

طلاق المكره ودعوى الإكراه

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63937

طلاق الغاضب

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55937

قضاء أيام عدة المرأة المطلقة رجعياً في بيت زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64588

الحج عن أحد

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55565

وجوب التأدب مع العلماء

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64548

عمل تسهيل لموظفين حسب رغبتهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
61374

حكم المذي في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62974

أنواع الرؤية

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61341

حكم الصيام مع بدء الحيض والنفاس

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع