حكم طلاق الوالد لزوجة ولده
السؤال :
رجل عقد لابنه وذلك لوجود ركاكة في الكلام عند الولد ثم دامت العشرة بين الزوجين لمدة عام كامل ثم بعد ذلك ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها والآن يفاوض الأب لأن يطلق زوجة الابن مع العلم أن الولد غير راضٍ بل هرب حتى لا يرغمه والده على طلاقها فنرجو الإجابة لإقناع أهل الزوجة ؟
الإجابة
- لا يصحّ طلاق الوالد لزوجة ولده إلا إذا وكّله الزوج بذلك حيث ذكر عدم رضاه وعدم توكيله فلا يصحّ طلاقه والله أعلم .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:47