حكم عقوق الوالدين
السؤال :
س:لي ولد واحد ربيته حتى أصبح رجلاً ثم زوجته وحينما كبرت في السن وعجزت عن العمل وكسب العيش وأصبت بمرض أقعدني في البيت لا حول لي ولا قوة انفصل ولدي عني مع زوجته وبقيت مع أمه في البيت عاجزين عن العمل مع ست بنات لا نجد من يساعدنا أو ينفق علينا وهو في بحبوحة م
الإجابة
ج:حكم هذا الولد إن صح ما جاء في الاستفتاء بأنه عاق لوالده أو لوالديه وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر كما ورد في الحديث الصحيح ( ) المروي في الصحيحين هذا من الناحية الدينية أما من الناحية الشرعية فالواجب عليه شرعاً أن ينفق على والديه النفقة المناسبة ويكسوهما ويعالجهما إن احتاجا إلى علاج ولا مانع للوالد هذا من عرض القضية على أصحاب الولد وأقاربه وأصدقائه ليعرفوه بأن اللازم عليه كفاية والديه فإن اقتنع فهو المطلوب وإلا فلا مانع من عرض القضية على القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم شرعاً وأما الوصية للزوجة فلا صحة لها ولا نفوذ لكونها وارثة (ولا وصية لوارث) ( ) وأما الخدمة فلا تخلو فإن كانت هذه الخدمة هي الخدمة المعتادة فلا تستحق الزوجة الأجرة عليها حتى تصح الوصية وإن كانت زائدة على المعتاد الذي تعتاده الزوجات فلا مانع من الوصية لها إلى مقابل العمل الزائد على المعتاد لكن بشرط أن يكون بقدر العمل الزائد بلا زيادة على ذلك وإلا كانت حيلة على الورثة والحيلة حرام هذا والله الموفق .
2021-08-25 08:12:52