حكم عمل التمثال
السؤال :
(ماهو الحكم الشرعي للتمثال الذي هو على شكل إنسان وخاصة امرأة؟)
الإجابة

التمثال بالشكل المسؤول عنه محرم بإتفاق العلماء المعتد بفتواهم لا يجوز عمله وإذا كان قد عمل فيجب طمسه كما في حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم (لاتدع تمثالاً إلا طمسته) والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى الشرك   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61471

العلاج عند من يستعين بالجن

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

د. محمد بن موسى العامري
66046

زيارة الأضرحة

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

علي بن محمد بارويس
61010

الأقطاب والأبدال

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65606

إطفاء الأضواء في المسجد في صلاة التهجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62758

تجاوزت الميقات ولبست البرقع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62872

قتل حشرة النمل الكبير

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
62111

حكم الحب القلبي لابنة العم أو الخال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61731

حكم مضغ القات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56066

حكم من يتهم زوجات أبنائه بالزنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع