0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ حكم قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال
حكم قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال
السؤال :
س:هل يجوز قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز قتل السارق إلا إذا أصبح صائلاً معتدياً فيجوز قتله ولكن هذا فيما بينه وبين الله أما فيما بينه وبين أهل القتيل فالمحكمة ستطلب الأدلة والبراهين اللهم إلا إذا كان يستطيع تقديم براهين على اعتداء السارق.
2021-08-22 11:57:10
فتاوى : فتاوى حد السرقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60702

حد السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60725

معنى حديث(تُقطع يد السارق في ربع دينار)

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60707

تكرار السرقة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56398

حكم من يطلب القضاء

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60182

رفض الزوجة إعطاء زوجها من أموال تجارتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56200

الزكاة في البترول

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60674

الحكم إذا قتل أبو البنت الزانيين

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54930

حكم القيء

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61971

حكم من لا يفطر إلا بعد صلاة المغرب

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع