0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زعم بعض الناس أن العملات الورقية ليس بها زكاة
زعم بعض الناس أن العملات الورقية ليس بها زكاة
السؤال :
س:يوجد في بلادنا تجار رأس مالهم ريالات فضية وجنيهات ذهبية وأوراق نقدية ويزعمون أن الزكاة لا تجب إلا على الريالات الفضية والجنيهات الذهبية.أما الأوراق النقدية فلا تجب عليهم فيها زكاة بزعمهم. فهل يوجد لهم أي مبرر في دعواهم سقوط وجوب الزكاة على العملة الورقية أو أن حكمها حكم الذهب والفضة ؟|
الإجابة
ج:العملة الورقية قد قامت مقام الدراهم والدنانير التي كانت معروفه في العصور الإسلامية الأولى ومقام الريالات الفضية ومقام الجنيهات الذهبية التي كان الناس يتعاملون بها قبل طبع الأوراق النقدية هذه فأصبحت الأوراق النقدية تسلم مهراً للزوجة ودية للمقتول ونفقة للزوجة ولمن يلزم على الرجل أن ينفق عليه فكذلك أصبحت مثل الريالات الفضية والجنيهات الذهبية يجب على مالكها أن يخرج الزكاة ربع العشر مهما قد بلغت النصاب وحال عليها الحول . أي مضى عليها عام واحد وهي في ملكه والنصاب من الريالات الفضية. ما بلغ ستة عشر ريالاً إلا ربع ريال فمن كان يملك من الريالات الورقية ما قيمته ستة عشر ريالاً إلا ربع ريال فضية وجب عليه إخراجها. هذا والله الموفق .
2021-08-17 08:53:28
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56164

زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67383

مقدار زكاة المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
67540

زكاة المال وزكاة الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60655

الولد للفراش وللعاهر الحجر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55160

شرب الخمر للتداوي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55852

التكني بأبي القاسم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62354

حكم استعمال الأكسجين للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62826

حكم عمل التمثال

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

أحمد بن حسن سودان المعلم
63080

استبدال الذهب مع زيادة نسبة التصنيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع