حكم وقوع طلاق السكران
السؤال :
طلّقت زوجتي الحرّة علماً بأنّني كنت شارباً خمراً -والعياذ بالله تعالى- وهذا الطلاق كانت الطلقة الثالثة، وأقسم بالله العظيم أنّني لا أذكر ولا أعرف أنّني طلّقت، وفي ثاني يوم قالوا لي: إنك طلّقت. وندمت ندماً كثيراً لأنني لا أذكر، ولا يمكن أن أطلّق لأنّني أحب ّزوجتي وأحبّ أولادي، ولست مقصّراً معهم في أيّ شيء، وفي ذلك اليوم زاد عليّ الشيطان وشربت الخمر -والعياذ بالله تعالى- والآن أنا أدركت أنّه درس من الله سبحانه وتعالى، ويقول لي: إرجع إلى ربك.|وها أنا تائب إلى الله تعالى، وندمان على ما فعلت، والحمد لله ربّ العالمين تبت إلى الله تعالى.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكره السائل بأنّه كان سكران ولا يعرف ما يقول، فإنّ الصحيح من قول أهل العلم: أنّ السكران لا ينفذ طلاقه ولا يلزمه، فيكون بذلك لغواً، وهذا القول مذكور عن جماعة من أهل العلم منهم الليث والمزني والشافعي في قول، وغيرهم.. والله أعلم.
ويبقى على الآخر: السائل أن يتقي الله في أفعاله وأقواله، وأن يجالس الصالحين الذين يذكّرونه بالله ويعينونه على الصالحات.
2021-11-16 10:24:28