الحلف بلفظ حرام وطلاق ثلاث
السؤال :
حلفت على أخي هذا اليمين (حرام وطلاق ثلاث لا آخذ منك أي شيء تعطيني) فما العمل وجزاكم الله خيرا؟
الإجابة
لفظة حرام وطلاق ليست من الطلاق الصريح وإنما يرجع فيها إلى مقصد قائلها فإن قصد بها إيقاع الطلاق فتقع وإن قصد بها اليمين فتقع يمينا وعليه فإن قصدت أن زوجتك تطلق منك لو أخذت أي شيء من أخيك فبمجرد قبولك لأي شيء من أخيك تقع طلقة واحدة وليس ثلاثا وإن كان مقصدك اليمين فبمجرد أن تقبل أي شيء منه فيجب عليك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وجبة غداء أو كيلو أرز أو دقيق لكل واحد فإذا لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام ولك أن تكفر عن اليمين قبل أن تقبل منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والله الموفق
2021-09-21 10:54:03