0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه
حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه
السؤال :
س:رجل حلف بقوله بأن امرأته عليه كظهر أمه إذا دخل مكان كذا فماذا عليه إن دخل المكان ؟|
الإجابة
ج:إن أراد بقوله الظهار من زوجته فعليه كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة وإن أراد الطلاق فتطلق زوجته وعليه مراجعتها إن لم تكن هي الطلقة الثالثة هذا إن كان عامياً لأن العوام لا يقصدون بهذه الكلمة إلا الطلاق فتكون كناية طلاق هكذا قال العلماء ومنهم صاحب الأزهار للمذهب الهادي ونفى صحة القول بأن هذه الكلمة قد تكون طلاقاً مع نية الطلاق شيخ الإسلام الشوكاني وقال لا ينبغي أن تكون هذه اللفظة من كنايات الطلاق مع كون القرآن قد سمّاها زوراً .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55312

حكم كثرة الحلف ودعوى أنه باللسان دون القلب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62561

الحلف بلفظ حرام وطلاق ثلاث

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66408

كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60582

الرجوع في الهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60330

مقسِّم التركة كل ما فيه حيلة على أحد من الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60749

جلد من تقيء الخمر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61043

مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62059

جماع الزوجة ولديها نزيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60126

الزواج بابنة امرأته التي طلقها الزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع