حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه
السؤال :
س:رجل حلف بقوله بأن امرأته عليه كظهر أمه إذا دخل مكان كذا فماذا عليه إن دخل المكان ؟|
الإجابة
ج:إن أراد بقوله الظهار من زوجته فعليه كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة وإن أراد الطلاق فتطلق زوجته وعليه مراجعتها إن لم تكن هي الطلقة الثالثة هذا إن كان عامياً لأن العوام لا يقصدون بهذه الكلمة إلا الطلاق فتكون كناية طلاق هكذا قال العلماء ومنهم صاحب الأزهار للمذهب الهادي ونفى صحة القول بأن هذه الكلمة قد تكون طلاقاً مع نية الطلاق شيخ الإسلام الشوكاني وقال لا ينبغي أن تكون هذه اللفظة من كنايات الطلاق مع كون القرآن قد سمّاها زوراً .
2021-08-14 13:14:51