خدمة المرأة زوجها
السؤال :
يا شيخ: ما حكم عمل المرأة عند زوجها من طبخ وكنس وتربية اولاد ورضاعة ، هل هو واجب عليه شرعاً أم ماذا هو حكمه؟ افيدونا جزاك الله خيرا.
الإجابة
الذي يترجح في خدمة الزوجة زوجها مما ذكره السائل حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب كما يدل عليه حديث أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادما فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله.
واستدل بعضهم على قيامها بما يحتاج إليه الزوج من الخدمة وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازما .
وأشار الطبري أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك فعلته، وقيل إنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له .
وذهب بعض أهل العلم أنه لا يلزمها وقال أحمد: قال أصحابنا وغيرهم ليس على المرأة خدمة زوجها في عجن وخبز وطحن وطبخ ونحوه ، والمعقود عليه من جهتها الاستمتاع، فلا يلزمها غيره، كسقي دوابه، وحصاد زرعه.
وذهب آخرون أنه يلزمها واستدلوا بأدلة كحديث فاطمة وأسماء ، وأوجب ابن تيمية المعروف من مثلها لمثله، لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) .
لكن الاولى لها فعل ما جرت العادة بقيامه به هذا هو الراجح ، كما يشير إليه حديث جابر لما تزوج ثيبا قال ( قتل ابى يوم أحد، وترك تسع بنات، فكرهت أن أجمع اليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقيم عليهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت) متفق عليه .
فكما أن الزوج يقوم بما تدعو إليه العادة ومكارم الأخلاق مما لا يجب عليه والزيادة على ما يجب لها من النفقة والكسوة فكذلك المرأة .
قال ابن قدامة في المغني ( ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به؛ لأنه العادة، ولا تصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه).
2021-12-08 09:52:51