0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ خروج المرأة بدون علم زوجها المغترب.
خروج المرأة بدون علم زوجها المغترب.
السؤال :
أنا سيدة متزوجة وزوجي مغترب في السعودية أخرج من المنزل بدون أن أخبره لقضاء حاجتي وزيارة أقاربي وصديقاتي وحضور الأعراس فهل أنا آثمة علماً بأن زوجي يثق بي جيداً؟
الإجابة
الجواب: طالما وعندك إذن عام بالخروج فلا بأس من خروجك لهذه الأغراض ولكن ليكن ذلك بقدر فما أمكن أن يقضيه أحد أولادك أو إخوانك فالأفضل أن يقوموا هم به إلا إذا كان زوجك يمنعك من الخروج إلى مكان ما أو مناسبة ما فالواجب أن تطيعي زوجك فطاعة الزوج طاعة وقربة تتقربين بها إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها … دخلت جنة ربها) أو كما قال عليه الصلاة والسلام
2021-09-21 10:53:59
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64483

التعدد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65174

عقد الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63865

تعدد الزوجات والعدل بينهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67138

تطبيق أصل الإجماع عند علماء الحديث

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63118

إيداع النقود في البريد اليمني؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62218

مسافة السفر المبيحة للإفطار

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56054

الحكم إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64721

منع المرأة نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
60156

إرجاع جزء من المهر من زوجة تمردت قبل الدخول عليها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع