0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها
خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها
السؤال :
الزوجة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا هل يجوز لها أن تخرج من البيت وهي في العدة ؟
الإجابة
&إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وجبت لها النفقة والسكنى لأنها في معنى الزوجة بدليل: أنه يلحقها الطلاق ويتوارثان، ولا يجوز للمعتدة أن تخرج من مسكنها الذي وجبت عليها فيه العدة من غير عذر؛ لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.&ولا يجوز للزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها لأنه يؤدي إلى الخلوة وخلوته بها كخلوة الأجنبية، ومن وجبت نفقتها كرجعية فلا تخرج إلا بإذن، قال في كتاب البيان عند الشافعية: (فإن كان الطلاق رجعيا فإنها في حكم الزوجات، فإن أذن لها الزوج بالخروج.. جاز لها الخروج، وإن لم يأذن لها.. لم يجز لها الخروج).
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62064

ابتعاد الزوجة عن زوجها ست سنوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63204

تواصل المرأة المعتدة مع الآخرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62669

️خرجت إلى بيت ابنتها وهي في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67786

التيمم في الأرض الجبلية

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67712

الدليل على نجاسة بول الأغنام

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66796

الزكاة للمدين

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع