خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها
السؤال :
الزوجة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا هل يجوز لها أن تخرج من البيت وهي في العدة ؟
الإجابة
&إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وجبت لها النفقة والسكنى لأنها في معنى الزوجة بدليل: أنه يلحقها الطلاق ويتوارثان، ولا يجوز للمعتدة أن تخرج من مسكنها الذي وجبت عليها فيه العدة من غير عذر؛ لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.&ولا يجوز للزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها لأنه يؤدي إلى الخلوة وخلوته بها كخلوة الأجنبية، ومن وجبت نفقتها كرجعية فلا تخرج إلا بإذن، قال في كتاب البيان عند الشافعية: (فإن كان الطلاق رجعيا فإنها في حكم الزوجات، فإن أذن لها الزوج بالخروج.. جاز لها الخروج، وإن لم يأذن لها.. لم يجز لها الخروج).
2022-03-31 13:11:47