0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية
خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية
السؤال :
س:يذهب أحد المزارعين إلى البادية في (جزيرة سقطرى) من عادتهم أن يجلس في بيت صاحبه وتأتي زوجة صاحبه وتعطيه الطعام والشراب وكل احتياجاته وغالباً قد يكون زوجها غير موجود فما الحكم في ذلك ؟|
الإجابة
ج:قال النبي ﷺ (لا يخلون رجلٌ بامرأة أجنبية إلا كان ثالثهما الشيطان) ( ) وبناء على هذا الحديث فلا يجوز الخلوة بالمرأة إلا إذا كان معها محرم من محارمها .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62032

طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60197

المرأة تقوم بسب زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63333

تتبرع بمال زوجها الذي نسيه عندها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54860

صلاة الكسوف في حياة النبي ﷺ

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60252

الوصية للطفلة المتبناة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54875

حكم الدعاء للاستصحاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55839

الرجل يعيش مع امرأته يجزئ عنهم كبش

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63828

الرجل الذي لا يصلي وزوجته تصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
60277

شركة الرجل الغائب غيبة طويلة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع