0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ دفع ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان
دفع ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان
السؤال :
[س13] هل يجوز إعطاء ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان لرجل مُسِنٍّ مريض؟ وكم يبلغ الثمن؟
الإجابة
من أفطر يوما في رمضان بعذر لكِبَر سِنّه وعدم قدرته على الصيام، أو لمرض مُزْمِنٍ نزل به، ومنعه الأطباء الثقات من الصيام، أو لحامل قد ضَعُفَ جسمها بسبب الحمل، ويشقُّ عليها القضاء، أو يضرُّ حملها حتى يدخل رمضان الآخر، أو لمرضع يشق عليها الصيام، أو نحو ذلك؛ فالواجب في ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، كما قال -سبحانه وتعالى-: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) وما جاء به الشرع بوجوب الطعام أو الإطعام لا يجوز إبداله بدفع ثمن الطعام، وإن كان الثمن بأضعاف قيمة الطعام، لأن الله -عز وجل- أعلم بمصلحة عباده منا، ولأن بعض الناس يأخذ المال فينفقه في غير الإطعام، كشراء الملابس ونحو ذلك، وربما أنفقه في محظورات شرعية، كشراء القات للتخزين، كما هو عندنا باليمن!!!
ومن أراد أن يُطْعِم عما أفطره من أيام في رمضان بعذر كما سبق: فإما أن يَصْنَعَ طعاما يكفي عدد المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، فيجمعهم على الطعام، فيأكلوا حتى يَشْبَعُوا، وإما أن يعطي المسكين نصف صاع من طعام كالأرز مثلا، والصاع أربعة أمْدَادٍ، والمدُّ مِلْءُ الكَفَّيْن للرجل المعتدل طُولاً وقِصَرًا، أو ما يُقال حِفْنة من أَرُزٍّ -مثلا- مع الإدام الذي يطبخه المسكين، فيكون الطعام وجْبة له تُشْبِعُه، ليكون إداما مع الأرز، ويمكن أن يشتري وجَبَات جاهزة بعدد المساكين، ويوزعها عليهم، شريطة أن تكون الوجبة كافية لإطعام المسكين وإشباعه.
وذهب بعض العلماء -كما في “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/258 و 260)- إلى أن مَنْ يريد الإطعام فيعطي عن كل يوم أفطره لعذر نِصْفَ صاع من بُرٍّ، أو أَرُزّ، أو ذُرَة، أو تَمْر، أو نحو ذلك، مما هو قوت البلد، وقدّروا ذلك بكيلو ونصف من أحد هذه الأجناس عن كل يوم، واختلف بعض العلماء في تقدير نصف الصاع بالكيلو، والأمر في ذلك سهل، ولعل هذا أحوط، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:28
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67049

الحامل والمرضع والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
63711

الإفطار في رمضان لضرورة إنقاذ أحد من غرق أو حريق

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62672

صيام الكفارة والموانع الشرعية

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61726

صلاة التراويح منفرداً والناس تصلي جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61633

امساك الشعر لمن سيضحى عنهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61722

ذكر ما بعد صلاة الوتر

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64160

إدراك الركوع في آخر ركعة من يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64232

لا أستطيع التصدق بشيء من الأضحية لأن عائلتي كبيرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
61314

صوم يوم عاشوراء إذا صادف يوم السبت

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع