0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دية المرأة و أرش المرأة
دية المرأة و أرش المرأة
السؤال :
س:كم دية المرأة ؟ وكم أرش المرأة ؟|
الإجابة
ج:دية المرأة نصف دية الرجل وأرش جنايات المرأة مثل أرش الرجل إلى نحو الثلث . وفيما زاد على الثلث تكون أروش المرأة على النصف من أرش الرجل ولكن لا يحسب النصف إلا فيما زاد على الثلث أما فيما قبل الثلث فهو مثل ارش الرجل خلافاً للتابعي الجليل "سعيد بن المسيب" ف
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61175

تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61151

تنازل أحد الورثة عن القصاص

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65109

القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54323

عدم وجود ثوب للإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60272

الفروض المقدرة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56092

القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60191

الوفاء بشروط المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64629

عدّة رجعة المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64721

منع المرأة نفسها عن زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع