0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة
ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة
السؤال :
أودّ لو تتكرم وتسمح أن أستشيرك في موضوع ألا وهو أنّ جدّتي قد هجرها جدّي ثلاثة وعشرين سنة أو أربعة وعشرين سنة وهي قد حرمته عندما هجرها ، ولذلك توفّي جدي ونريد أن نعرف هل تمسك عليه العدّة أم لا ، هذا مع العلم أنه لا يصرف عليها ويعمل لها أي شيء وهي كبيرة في السن وقد كانت عازمة للذهاب إلى الحجّ ؟أفيدنا أفادك الله لأنّها منتظرة الجواب لكي تقرّر الذهاب إلى الحج أم لا.
الإجابة
يجب عليها العدّة ، ولا يجوز لها أن تذهب للحجّ وهي معتدّة ، فإذا انقضت عدّتها جاز لها الذهاب والله أعلم .
2021-11-16 10:24:34
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63598

لبس الجوارب للمحرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55653

حكم الحج من مال فيه شبهة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
64573

ماحكم موت الشخص ولم يحج ولديه مال

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65892

ورث الطفل المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67428

شربت ناسيا

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65282

الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
65759

هل تسمى المرأة زوجة بعد العقد وكذلك الرجل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
56122

الزواج من ابنة عمي التي رضعت من جدتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65303

محارم المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع