0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة
ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة
السؤال :
أودّ لو تتكرم وتسمح أن أستشيرك في موضوع ألا وهو أنّ جدّتي قد هجرها جدّي ثلاثة وعشرين سنة أو أربعة وعشرين سنة وهي قد حرمته عندما هجرها ، ولذلك توفّي جدي ونريد أن نعرف هل تمسك عليه العدّة أم لا ، هذا مع العلم أنه لا يصرف عليها ويعمل لها أي شيء وهي كبيرة في السن وقد كانت عازمة للذهاب إلى الحجّ ؟أفيدنا أفادك الله لأنّها منتظرة الجواب لكي تقرّر الذهاب إلى الحج أم لا.
الإجابة
يجب عليها العدّة ، ولا يجوز لها أن تذهب للحجّ وهي معتدّة ، فإذا انقضت عدّتها جاز لها الذهاب والله أعلم .
2021-11-16 10:24:34
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55258

حكم الحج عن الميت من تركته

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63352

يريد يعتمر بعد انتهاء عمله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62670

من فتاوى الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65146

حكم الحلف بالطلاق لرجوع الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55719

من طرق بر الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
67166

التماس ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
60788

إتيان المرأة في دبرها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65704

من هو الأقرب بالنسبة للوالدة لولايتها وصحبتها ابنها أو أخوها وهي على قيد الحياة؟

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
60151

حكم النشوز إذا رفضت المرأة البقاء مع زوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع