0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم
مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم
السؤال :
رجل توفي وترك من المقربين وهم :|1- بنت واحدة ، مع العلم أنّ أمّها مطلّقة .| 2- زوجة واحدة ، خالة البنت .|3- أخت من الأب ، ولكنها توفيت قبل أخوها .|4- أخ من الأم .|فكم نصيب كل واحد مما ترك المتوفي أفتونا مأجورين ؟
الإجابة
- الورثة هم البنت والزوجة فقط ، فإذا لم يوجد عصبة من أبناء العمومة فتكون :
- أصل المسألة من ثمانية ، للزوجة الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم ، وإذا لم يوجد عصبة ، فيرد الباقي ثلاثة أسهم للبنت وصورتها :-
8
زوجة 1
بنت 4-3
- فرضاً ورداً .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65389

جدّي مات و أعطى أمي من حقّه من الأرض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67100

ماتت عن: أخ شقيق وأخت لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
68239

ماتت عن: أخت شقيقة وأخوات من أبيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64460

زكاة العروض

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
55607

حكم خروج المرأة للأسواق بلا محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
55379

كيفية طهارة المحتلم ولا يستطع استعمال الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
54899

الغسل من الجنابة والوضوء من برك المساجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64491

الزوج من رجل وهى متزوجة من رجل مفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62712

اشتراط أن يكون الكفن مخيط باليد

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع