0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم
مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم
السؤال :
رجل توفي وترك من المقربين وهم :|1- بنت واحدة ، مع العلم أنّ أمّها مطلّقة .| 2- زوجة واحدة ، خالة البنت .|3- أخت من الأب ، ولكنها توفيت قبل أخوها .|4- أخ من الأم .|فكم نصيب كل واحد مما ترك المتوفي أفتونا مأجورين ؟
الإجابة
- الورثة هم البنت والزوجة فقط ، فإذا لم يوجد عصبة من أبناء العمومة فتكون :
- أصل المسألة من ثمانية ، للزوجة الثمن سهم ، وللبنت النصف أربعة أسهم ، وإذا لم يوجد عصبة ، فيرد الباقي ثلاثة أسهم للبنت وصورتها :-
8
زوجة 1
بنت 4-3
- فرضاً ورداً .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65129

أصل مسألة الميت من ستة للذكر مثل حظ الأنثيين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65089

هل يرث ابن البنت من جدته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64749

هل يورث الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55316

حكم من أدركه رمضان ولم يقض ما عليه مما سبق

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
66367

طلب الإعانة بالزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66239

القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
61710

كراهية صوم ست من شوال

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63291

نام قبل أن يتوضأ أو يغتسل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60686

ابن الرجل من الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع