0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق
السؤال :
رجل قال لزوجته سوف أطلقك وأعطيك البيت هل يعد طلقات؟
الإجابة
هذا ليس بطلاق وإنما وعد نية بإيقاعه فلا يقع إلا بأن يقول أنت طالق والله الموفق
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62121

حكم الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62080

حكم من طلق طلقتين دفعة واحدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55309

حكم من كفر عن يمينه بالصيام مع القدرة على الإطعام

فتاوى الطلاق / الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62504

أكل لحم الهجر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62477

اشتراط الرجل على خطيبته عدم إكمال الدراسة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62441

الإجهاض في حالة الاغتصاب…

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62523

قتل إحدى الغنم خطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63356

هل الأحكام الشرعية أغلبها ظنية؟

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64054

رجل قطع الاتصال بأقربائه فهل عليه إثم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع