0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه
رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه
السؤال :
س:ما الحكم إذا رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه فهل عليه كفارة خطأ ؟|
الإجابة
ج:يعطى والي الصبي أو المجنون نصف الدية تدفعها العاقلة وليس عليه كفارة خطأ لأن الأحكام التكليفية ساقطة عنه لأن النبي ﷺ قال : (رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم) ( ) ؟
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61197

عدم التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61166

القتل دفاعاً عن النفس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61249

قتل القرود

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56137

حكم إرضاع المرأة كبيرة السن

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55182

الحلف بغير الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54579

التشهد الأوسط لمن لم يدرك الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60688

حكم رجم المحصنة التي تزني ولو مع صبي

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61713

الاعتكاف في جميع المساجد

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54571

جذب الرجل لرجل أخر في صلاة الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع