0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه
رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه
السؤال :
س:ما الحكم إذا رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه فهل عليه كفارة خطأ ؟|
الإجابة
ج:يعطى والي الصبي أو المجنون نصف الدية تدفعها العاقلة وليس عليه كفارة خطأ لأن الأحكام التكليفية ساقطة عنه لأن النبي ﷺ قال : (رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم) ( ) ؟
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63793

تعرض رجل لإطلاق النار دون قصد وسلمه الله

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61195

دية الطفل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65945

الديّة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60331

توريث الغرقى والهدمى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54685

قول العلماء في سجود السهو عند الزيادة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54987

أراء العلماء في الموالاة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64167

زكاة الذهب إن كان ملبوس أو غير ملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61362

كفارة كبير السن وفاقد الذاكرة في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55534

مال البنك إذا مر عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع