0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه
رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه
السؤال :
س:ما الحكم إذا رجم صبي أو مجنون رجلاً آخر في عينه فهل عليه كفارة خطأ ؟|
الإجابة
ج:يعطى والي الصبي أو المجنون نصف الدية تدفعها العاقلة وليس عليه كفارة خطأ لأن الأحكام التكليفية ساقطة عنه لأن النبي ﷺ قال : (رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم) ( ) ؟
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61193

ما هي الدية المهدشة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61246

قتل كلب الحراسة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61221

أرش ما كان في الجسد من الأعضاء

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61085

الصدقة على الذين يجلسون على أبواب المساجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54825

صلاة العيد على مذهب الهادوية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60518

إيداع امرأة مال ليُعطى لابنها إذا ماتت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61013

معنى الحر في حديث استحلال الحر والحرير والخمر والمعازف

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64121

حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64910

العدل في المبيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع