رجوع الوارث في إجازة الوصية
السؤال :
س:توفي والدنا وله أولاد ووالده وأخوات وقد حصلت والدة المتوفى على سهم من الإرث وقدره الثلث ولكنها أنذرت به لنا وقد أثبتت هذا النذر في ورقة شرعية بشهودها وبعد عامين توفيت والدة المتوفى فحصلنا على إجازة شرعية من عماتنا بالنذر الذي نذرته جدتنا باعتبار أننا من الوارثين لجدتنا وبعد ست عشر سنة عماتنا تراجعن عن إجازتهن وطالبن بالثلث الذي كان لجدتنا والذي صار لنا بالنذر منها علماً بأننا قد تصرفنا بجزء من ذلك الثلث في حياتها وبعد وفاتها . فما هو الوجه الشرعي في هذا الموضوع ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن النذر ها هنا بمعنى الوصية والوصية لا تكون للوارث إلا بإجازة الورثة فإذا صحت الإجازة بعد الموت بمدة فالظاهر أنها صحيحة نافذة من حينه ولا حكم للرجوع . هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.
2021-08-22 11:56:54