رد الأمانة للورثة
السؤال :
أنا امرأة كبيرة في السن و كانت لي جارة قبل تسع سنوات و عانت من مرض شديد و انتقلت إلى رحمة الله وقبل انتقالها إلى الرفيق الأعلى أعطتني أمانة وهي عبارة عن ذهب و مبلغ من المال قدره خمسة وخمسون ألف ريال يمني ( 55,000) قمت |في حينه بتحويله إلى ( 300$) ثلاثمائة دولار ، وكانت متزوجة و لها طفل وأربع أخوات من الأب و الأم في اليمن كما أن لها إخوة و أخوات من الأب خارج اليمن و أبويها متوفيان وقد أوصتني قبل موتها أن لا أُسلّم هذه الأمانة إلا لابنها بعد بلوغه علماً بأن ولدها في هذه اللحظة لم يبلغ بعد . |وهذه الأمانة تشغلني كوني امرأة كبيرة في السن و كذلك أن هذا الذهب يبلغ حد النصاب حسب اعتقادي .|فما حكم الشرع بخصوص هذه الأمانة في الفترة الماضية و الحالية أفتوني في ذلك جزاكم الله خيراً .
الإجابة
المال الذي تركته الميتة مال الوارث للزوج الربع و الواجب تسليمه له و الباقي
(ثلاثة أرباع ) لابنها وشيء للإخوة و الأخوات لأنهم محجوبون بالابن ، وعليك حفظه – مال الولد – حتى يبلغ ويرشد و تسليمه له بعد ذلك ، وإذا عجزت عن ذلك أشهدتِ على تسليمه لوليه (الأب ) ، وعليك إخراج زكاته كلما حال الحَول والله أعلم.
2021-11-16 10:24:59