رد زكاة الفطر
السؤال :
رجل أعطى زكاة فطره لرجل , فأراد الآخِذ أن يخرج زكاة فطره , وليس عنده إلا ما أعطاه الأول , فهل يجوز أن يردها للأول , إذا كان من الفقراء ؟
الإجابة
قال الماوردي في “الحاوي الكبير” (3/375):
” مسألة: قال الشافعي – رضي الله عنه –: ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجًا وغيرها من الصدقات المفروضة والتطوع , قال الماوردي: وهذا صحيح , إذا أخرج زكاة فطره , وكان محتاجًا ؛ جاز أن يأخذها ممن أخذها عن فطرته , وقال مالك: لا يجوز أن يأخذها بعينها, لأنه يمنع من عَوْد الصدقة إلى مُخرِجها , كما يمنع من ابتياعه , وهذا خطأ لمعنيين:
أحدهما: أنها قد صارت ملكًا لآخذها كسائر أمواله , فلما جاز أن يأخذ غيرها من ماله ؛ جاز أن يأخذها بعينها من ماله , لأن كل ذلك في ملكه , ومن جملة ماله .
والثاني: أنه أعطاها لمعنى وهو القدرة , وأخذها بمعنى غيره وهو الحاجة , فلم يكن وجوب الإعطاء مانعًا من جواز الأخذ , كما لو عادت إليه بإرث ” . اهـ
ومذهب أحمد كمذهب مالك في عدم الجواز , وقال المرداوي في “الإنصاف” (3/186): ” ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها , فعاد إلى الإنسان فطرته ؛ جاز عند القاضي … وهو المذهب ” ثم ذكر اختلافًا في المذهب , ثم قال: ” ولو عادت إليه بميراث جاز قولاً واحدًا ” . اهـ
ولعل الراجح ما ذهب إليه الشافعي – رحمه الله – ما لم يكن فيها حيلة , والله أعلم .
2021-09-12 13:01:33