رضاعة ابن الأخت مع البنت من الأم وحكم الزواج بينهما
السؤال :
عندي الموضوع التالي أرجو تكرّمكم بأن تفتونا فيه وهو: |1- نحن مجموعة من الإخوان ذكور وإناث على أم وأب ولنا أخ آخر من الأب أي أمّه لنفسه غير أمِّنا . | 2- أمنا أرضعت أحد أبناء أخواتنا مع بنتها التي هي أختنا من الأب والأم.|3- كنا نريد أن نزوج هذا الولد الذي رضع مع أختنا بأحد من بناتنا . وبعد الاستفتاء عند الشيخ (ص . ع ) أفتانا الشيخ بأن هذا الولد الذي رضع مع أختنا لا يجوز له أي بنت من بناتنا نحن الإخوة من الأب والأم . |4- الآن يا شيخ علي نريد أن نُزوّج هذا الولد الذي رضع مع أختنا من بنت عمه الذي هو أخونا من الأب فهل يجوز أم لا . |علماً يا شيخ وبعد التأكد من والدتنا أطال الله في عمرها ومن خالتنا أطال الله في عمرها هل أمنا أو خالتنا أرضعت أحد منا ، فأجابوا بأن|لا أمنا أرضعت أخونا من الأب ولا أحد أولاده ، وأيضاً خالتنا لم تُرضع أحد منَّا ولا أحد من أولادنا . أرجو أن تفتونا يا شيخ علي هل يجوز أن نزوّج هذا الولد الذي رضع مع أختنا ببنت أخونا من الأب ولكم الشكر جزاكم الله خيراً.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فلا يجوز زواج الولد المذكور من البنت لأنه عم لها من الرضاعة ، واللبن للأب والله أعلم .
2021-11-20 09:42:15