رضاعة البنت من الأم وحكم الزواج من ابن عمها
السؤال :
لقد حصل خلاف بين أخوين وكانت المشكلة هي أن أحد من الأخوة قام يخطب من أخوه و عندما اجتمعوا في المجلس قالت أم البنت التي قام ابن عمها بخطبتها أنها رضعت من أمّه أي (أم الولد القادم لخطبتها )|- فهل يجوز خطبتها للولد أو لأحد إخوته ؟|- وهل يجوز للولد أن يخطب أخت هذه البنت ؟|- وهل يجوز للأخ الولد أن يخطب أخت هذه البنت؟ |- وهل تكون هناك مدة أو فترة للرضاعة و كم عدد الرضعات أو عدد المصات |وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
- الرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين ، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز زواج الولد من البنت التي رضعت من أمه لأنها صارت أختاً له من الرضاعة و كذلك تُحرّم على جميع إخوته
- أما من لم يرضع من أخواتها من أمه فيجوز للأولاد – أبناء عمهم – أن يتزوجوا منهنَّ والله أعلم .
2021-11-16 10:24:55