0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
رضاعة البنت من الجدّة وحكم الزواج منها
السؤال :
تقدم رجل لخطبة كريمتي وتمّت الخطبة ولكن هذا الخاطب رضع من جدّتي زوجة جدّي والد أمي وليست والدة أمي ولكن خالتها فهل يصحّ زواجه منها ؟
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرِّم وهو أن يرتضع ويدر اللبن خمس رضعات في الحولين فتعتبر البنت المذكورة بنت أخته من الرضاعة فلا يجوز أن يتزوّج بها والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64183

إرضاع أبناء الغير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65629

الرضعات المُحرمة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66245

الرضاعة مع ابن الأخت من الأب والزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65384

حكم تفسير الأحلام

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65851

سنن الفطرة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
55324

لباس المرأة أمام النساء وزينتها في الأعراس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
63203

هل هذا الولد من محارم زوجة الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
63423

القول بأن من يتكلم وقت الآذان تلعنه الملائكة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63009

حكم من سرق قبل البلوغ وبعده.

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع