0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة العمة للأخت الكبير مع ابنها
رضاعة العمة للأخت الكبير مع ابنها
السؤال :
رجل عمته أخت أبوه أرضعت أخته الكبيرة مع ابنها الكبير مدّة أسبوع ، فهل يجوز لأخو البنت الصغير أن يتزوج ببنت عمته التي أرضعت أخته أم لا ؟
الإجابة
- ما دام الأخ لم يرضع من عمته فيجوز أن يتزوج من بناتها أو بنات أبنائها .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:20
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64844

الأخت فى الرضاعة وأخواتها وحكم الزواج من أحد منهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64513

رضاعة الابن مع الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65708

رضاعة بنت الخال من الأم مع الأخ وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67298

فطرت ولم تستطع القضاء

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
64572

الحج من مال محرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
67435

الصيام دون سحور

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
63809

غسل الميت من قبل جاهل وقاطع للصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65311

المُداعبة فى رمضان مع عدم الإيلاج

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
61259

أول من أسلم من أهل اليمن (زيد بن حارثه مولى رسول الله ﷺ)

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى موقف السلف من الصحابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع