رهن ذهب المرأة
السؤال :
س:إذا كان ذهب المرأة مرهوناً في مبلغ معين . فهل عليه زكاة وهو في الرهن ؟ |
الإجابة
ج:ما دامت مالكة للذهب سواء كان عندها أو مرهوناً أو ملبوساً أو غير ملبوس أو معاراً أو غيره فعليها الزكاة ما دامت مالكة له على القول بوجوب الزكاة عليه والقول الآخر لا زكاة عليه مطلقاً .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56184

الزكاة في الريالات الورقية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56207

زعم بعض الناس أن العملات الورقية ليس بها زكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56195

الزكاة على الدين المأمول إرجاعه

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61332

هل الأفضل للمسافر الفطر أم الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54716

حكم الإمام المؤتمين إذا زاد الأول خامسة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60358

تأجير المستأجر العين المؤجرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62159

زكاة ذهب بقيمة (400) ألف ريال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63558

قص المرأة لشعرها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60105

تزويج المرأة نفسها من غير ولي والمهر

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع