رهن ذهب المرأة
السؤال :
س:إذا كان ذهب المرأة مرهوناً في مبلغ معين . فهل عليه زكاة وهو في الرهن ؟ |
الإجابة
ج:ما دامت مالكة للذهب سواء كان عندها أو مرهوناً أو ملبوساً أو غير ملبوس أو معاراً أو غيره فعليها الزكاة ما دامت مالكة له على القول بوجوب الزكاة عليه والقول الآخر لا زكاة عليه مطلقاً .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67536

إعطاء الزوجة زكاة ذهبها لزوجها

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
56173

رأي الهاودية في زكاة الجواهر والذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56207

زعم بعض الناس أن العملات الورقية ليس بها زكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54365

موضع الركنين اليمانيين

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60034

اختلاط الخاطب بالمخطوبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54842

الجمع والقصر في الصلاة عند إمكان إدارك الوقت

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62486

ماذا يجب على المرأة المطلقة؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56051

ولادة المرأة بعد خمسة أشهر

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55350

حكم سلام الرجل على المرأة الأجنبية ومصافحتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع