0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الحلي المعد للاستخدام
زكاة الحلي المعد للاستخدام
السؤال :
كيفك ياشيخ ونفع الله بك الإسلام والمسلمين: امرأة كبيرة في السن ولديها حلي (ذهب) ولا تستخدمه حاليا للزينة وإنما تحتفظ به لزواج أبناءها، هل عليه زكاة ؟
الإجابة
أما حلي المرأة المعد للاستعمال فلا زكاة فيه في أصح قولي العلماء، فإن قصدته كنزا تحتفظ به لزواج أبناءها ففيه الزكاة قال في أسنى المطالب (وكذا تجب في حلي اتخذ للكنز للصرف له عن ا?ستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة)، فإذا بلغ ذهب المرأة المذكورة في السؤال نصابا - خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص - وحال عليه الحول ففيه ربع العشر .
2022-03-20 13:13:20
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67531

زكاة الذهب الحلي المعد للاستخدام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
56170

مضي الحول في زكاة النقود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56207

زعم بعض الناس أن العملات الورقية ليس بها زكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67634

مقايضة الباص بقطعة أرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68161

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في يوم السبوع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67703

ملامسة جسم الكلب الثوب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع