0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الدين
زكاة الدين
السؤال :
أحد الأخوة وضع عندي مبلغ من المال وقدره ( 20,000) دولار أمريكي ،وأنا صاحب صرافة وتحويلات وقال لي أشتغل بالمبلغ وقال عندما أطلب منك المال في أيّ وقت آخذه أو آخذ جزء منه ولا دخل لصاحب المال فيما إن أربح أو أخسر هو له المبلغ ذاته فقط وقد دار عليه الحول ولم يأخذ منه إلا ( 3000) دولار .|فهل عليه الزكاة أم عليّ أنا ؟
الإجابة
زكاة الدين على صاحبه ،فهذا المال الذي تديّنته يجب على صاحبه أن يخرج زكاته ،وأمّا أنت فيجب عليك أن تقوم جميع مالك ثمّ تخرج عليه الزكاة ،ولا شك أنّ ما استلفته يجب عليك إخراج زكاته لأنّه صار من مالك ، ولا يمنعك أن صاحب الدين يخرج عن ماله الزكاة ،فكل واحد صار مالكاً لمال يجب فيه الزكاة بشرطها والله أعلم .
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64467

الزكاة على المؤجّر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65530

زكاة حلي المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65524

إخراج الزكاة في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64846

صباغة الشعر

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65750

حكم القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55598

أفضل مختصرات الفقه للمبتدئ

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
62165

هل على الباص الذي يعمل عليه الشخص زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65485

إخراج المرأة زكاة الذهب الذي تلبسه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56197

زكاة الدين المرجو

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع