0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة الذهب
زكاة الذهب
السؤال :
السؤال: من أجل الزكاة على ذهب واحدة عندها ثمانين جرام زائد ثلاثة خواتم هذا الشيء عليه زكاة أولا إذا كان عليه زكاة كم تكون|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذهب عيار (٢١)
فليس فيه زكاة حتى يبلغ (٩٧) جراماً وأقل من ذلك ليس فيه شيء
فإذا بلغ (٩٧) جراماً فتنظر كم قيمته وتخرج 2.5٪ من القيمة قيمة بيعه فلو فرضنا أن قيمته (٨٠٠٠٠٠) ففيه عشرون ألف وهكذا وهذا هو الأحوط لها
2021-09-20 12:38:00
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64476

الزكاة والشبكات االإسلامية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63946

واجب الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63199

رصد مبلغ من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62757

حكم لبس الحقاء للمحرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64244

تكافل الناس وتراحمهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63263

القراءة الصامتة للقرآن الكريم

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
62388

نصاب زكاة الحلي وما تجب الزكاة فيه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56274

زكاة الفطر على من لا يملك قوت يوم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64453

زكاة عروض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع