0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة المال من النقود
زكاة المال من النقود
السؤال :
هل يجوز أن اشتري من مال الزكاة مواد غذائية للمساكين؟
الإجابة
الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود، ولا يجوز إخراجها مواد غذائية، فيعطى مستحق الزكاة مالا والعدول عنه لغير حاجة أو مصلحة راجحة ممنوع فقد يعدل المالك إلى أنواع ردئية أو يتضرر المستحق.
وقد أجاز بعض العلماء العدول إلى غيرها عند الحاجة والمصلحة كما أفاده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يكون الفقير مجنونا، أو ضعيف العقل لا يحسن التصرف المال ، أو سفيها مبذراً للمال.
2021-12-08 09:52:16
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56199

إخراج الزكاة في أي وقت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56187

زكاة (الباطن)

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56174

زكاة حلي المرأة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67015

الحج عن الأب والأم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
66564

استحباب أن تؤذن طاهراً

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
66792

زكاة العسل عند الإمام أحمد

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع