0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة المحاصيل الزراعية
زكاة المحاصيل الزراعية
السؤال :
زكاة جميع المحاصيل الزراعية.|ـــــــــــ|برتقال؟|ـــــــــــ|إذا عندنا صورتين بالنسبة للثمار التي هي فواكه وخضروات إذا كانت تجارة نقول له هذه تعتبر مثل المال .|ـــــــــــ|كم القيمة التي من المفترض أن أزكي فيها؟|ـــــــــــ|وكم النُصاب في الأموال الورقية.||يعني أي شخص يمتلك مبلغ يقدر أن يشتري فيه خمسة وثمانين جرام من الذهب عيار أربعة وعشرين هنا وجبت عليه الزكاة.|ـــــــــــ|والذهب هو نفس النصاب.|ـــــــــــ|هو نصاب موحد.|ـــــــــــ|إذا نرجع لمسألة الحبوب ،إذا الحبوب فيها زكاة من رأسها .|ـــــــــــ|يشترط فيه حساب معين؟|ـــــــــــ|بقية المحاصيل الزراعية نرى سعرها إذا وصل إلى هذا المبلغ قيمة الخمسة وثمانين جرام ذهب وهل عليه الحول يزكي يعني أصبح تجارة متى تخرج هذه الزكاة؟
الإجابة
لا الذي يزكى من المحاصيل الزراعية الزروع والثمار ،الزروع هي الحبوب التي تزرع وتحصد في وقت محدد كالبر والشعير والذرة وغيرها والثمار هي ما تخرج من الأشجار المعمرة كالتمر والزبيب.
ـــــــــــــــــــ
لا يعني هنا فرق بين ما كان قوتاً يعني شيء يتقوته الإنسان ، يصبح ممكن أن يقضي عليه وجبة يعني يسد من أشد وجبة في فطور أو عشاء أو غداء وبينما لا يكون كذلك كالفاكهة، الفاكهة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في المحيط العربي كانت كان العنب موجود وكانت أنواعاً من الفواكه الأخرى موجودة فلم يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منها الخلفاء الزكاة في ذاتها ،يعني مثلاً نقول البرتقال فلم يكن يأخذ منه شيء ،لكن لو باعه قيمته هذه تضاف إلى رأس ماله وتزكى مع رأس ماله.
ـــــــــــــــــــ
لا تعتبر هي مثل المال الزكاة في قيمتها و ليس في ذاتها.
ـــــــــــــــــــ
لا يعني هو عندما يبيع هذه يضمها إلى ماله.
ـــــــــــــــــــ
قيمة خمسة وثمانين جرام عيار أربعة وعشرين.
ـــــــــــــــــــ
نعم .
ـــــــــــــــــــ
هو هذا.
ـــــــــــــــــــ
جاءت التمثيل أو أثمان الأشياء هي نوع الذهب والفضة فجاء التقدير بالذهب وجاء التقدير بالفضة وللعلماء ،أيضاً خلاف منهم من يقدرها الزكاة بقيمة الذهب ومنهم من يقدرها بقيمة الفضة العروب الورقية وعروب التجارة ،إما أن تقيم بقيمة الذهب وإما أن تقيم بقيمة الفضة فبعض العلماء يقيمها بقيمة الفضة وهذا طبعاً في صالح الفقير ولكننا إذا نظرنا اليوم إلى الأمرين ،نجد أن اقتصاد العالم يعني يضبطه الذهب فمعيار الثروات والأموال هو الذهب و المخزون الحقيقي الذي يبني عليه الناس، يعني أفراد يفاخرون بوجوده ، الفضة قلت حتى من اللبس، كثير من العلماء أن الذي يقدر به نصاب عروب التجارة ونصاب الأموال الورقية هو الذهب وليس الفضة، نصاب الذهب خمسة وثمانون جرام صافي أو سبعة وتسعون جراماً العيار واحد وعشرين فمن كان عنده قيمة خمسة وثمانين جرام ذهب عيار أربعة وعشرين العيار، أربعة و عشرين هو الذي ليس فيه خلط الصافي كان عنده قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب أربعة وعشرين فإن عليه الزكاة وإن كان عنده أقل من ذلك فليس عليه شيء.
ـــــــــــــــــــ
من رأسها، التمر والزبيب فهذا يعني زكاته من نفسه إما العشر وإما نصف العشر بحسب.
ـــــــــــــــــــ
نعم خمسة أوصك يعني خمسة أوصك , ستون صاعاً و الخمسة أوصك بثلاث مئة صاع ،فمن وجد ثلاث مئة صاع فإن زكاته من نفسها.
ـــــــــــــــــــ
أما بالنسبة للمحاصيل الزراعية فكما قال الله عز وجل { وَءَاتُوا حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ} [ سورة الأنعام : من آية 141 ]حينما يصفى ويجفف ويصبح جاهز للاستعمال أو جاهز للبيع هناك يؤخذ منه الزكاة سواء من التمر أو من زبيب أو من الحبوب الأخرى.
ـــــــــــــــــــ
الأشياء الأخرى يعني الخضار والفواكه.
2021-11-16 10:35:49
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64480

حكم إعطاء الزكاة للقريب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65531

إعطاء الزكاة على أنها هدية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67369

الزكاة على الأقارب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64055

من نذر ولم يوفي ما حكم ذلك

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
62863

إرجاع الذهب المنذور لشيء لم يحدث

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
63181

الإغتسال والدهن والمضمضة للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62204

هل على المال المستثمر لقضاء الديون زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62165

هل على الباص الذي يعمل عليه الشخص زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61773

زكاة الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع