0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة ثمنين جرام
زكاة ثمنين جرام
السؤال :
ثمانين جرام من الذهب كم يخرج عليه زكاة؟ 
الإجابة
حلي المرأة المباح في خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة فيه، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة إذا كان عندها ذهب ولو حتى بلغ نصاباً وكانت تستعمله لزينتها وهو مباح فلا شك يرون أنه لا زكاة فيه؛ لأنه في حكم الحوائج الأصلية يعني في حكم المقتنيات حكم الثياب ونحوها، وإن كان نفيسًا؛ أي وإن كان غالياً، وإن كان كثيراً ما لم يصل إلى حد الصرف والكثرة عرفاً،
والقول الثاني: وهو لا شك أحوط وخصوصًا المرأة إذا حرصت على إخراج الزكاة، فيجب عليها الزكاة إذا بلغ ذهبها نصاباً، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا، كما ذكر الاخ السائل أنَّه ثمانين جرام يعني أنه لم تبلغ النصاب، فلا يجوز الزكاة على من قال بوجوب الزكاة فيه، لكن إذا أحبت أن تخرج فلا شك أنه يجوز لها، وهو صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في من كان تصدق ولم يملك نصاباً من الإبل، فقال إلا إن شاء ربها أو صاحبها والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67405

النصاب في الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63948

إخراج الزكاة في الأماكن المسيطر عليها الحوثي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63159

لم يكفي للسفر والعلاج فبلغ النصاب وحال عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65797

عقد المرأة وعمّها وليها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65972

رضاعة الطفل من غير أمه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
55730

مصافحة زوجة العم أو الخال الكبيرة في السن

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع