0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة حلي المرأة
زكاة حلي المرأة
السؤال :
زوجتي عندها ذهب ما يعادل عشرين ألف سعودي، مئة وعشرة جرام هل عليه زكاة أم لا مع العلم أنها تلبسه؟ 
الإجابة
زكاة حلي المرأة المباح في قول جمهور أهل العلم أنه لا زكاة عليها، لكن ذكر بعض أهل العلم على أن عليها الزكاة، فالأفضل لها إذا كانت قادرة على أن تزكيه، تزكيه أي تخرج زكاة مالها اثنين ونص في المئة، فهو إذا كان بهذا القدر كما ذكر وقيمته معلومة فتخرج اثنين ونص في المئة هذا احوط لها و أفضل والله أعلم.
2021-12-15 13:43:14
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62215

نصاب زكاة المال

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64474

بيع جزء من الذهب لإخراج الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62922

متى يبلغ المال النصاب و متى تجب فيه الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66314

معنى قوله تعالى (وما يغني عنه ماله إذا تردّى)

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
64386

منع الولى ابنته من رجوعها لزوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55266

حكم من أقسم عدة مرات ألا يدخن ثم حنث

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع