0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج إبن العم من الأخت
زواج إبن العم من الأخت
السؤال :
أردت أن أتزوج ابنة عمّي وكذلك ابن عمّي الأصغر أراد أن يتزوج أختي (شغار ) وبعد ذلك اتّضح أنّ ابن عمي الأكبر قد رضع من أمي ، فهل في ذلك حرج ؟|علماً بأن أختي هي ثالث أخوتي وابنة عمّي هي ثالث إخوتها ؟
الإجابة
نكاح الشغار (نسل ) حرام ولا يصحّ إلا إذا سمّى كل من الزوجين مهراً يختلف عن مهر الآخرى في قول أكثر الفقهاء وعليه فلابد من تسمية المهر ، أما الرضاع المذكور فإنما يحرم المرتضع لأنه يصير ابناً للراضعة وأولادها إخوة له ،أما إخوانه وأخواته فيبقون على حالهم من جواز مناكحتهم من قبل أبناء المرضعة ، وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55436

مسألة في صورة أخرى من صور الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
64488

إرجاع باقي المهر بعد الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66021

الزواج من أخت الأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65286

يرد للقضاء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66093

وقوع الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65933

طلاق المريض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55568

حكم من تأخر يوم الجمعة حتى صعود الخطيب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
56304

من يقدم ويتجرأ على شهادة الزور

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62724

توفي وترك أرضا ومبلغا من المال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع