0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الرجل بابنة ابن أخته
زواج الرجل بابنة ابن أخته
السؤال :
هل يجوز لرجل أن يتزوج بابنة ابن اخته أم لا
الإجابة
الحمد لله وبعد:
فلا يجوز له أن يتزوج بابنة ابن أخته لأنها من المحارم إجماعا فهي من ضمن المحرمات من النسب قال العلامة البغوي رحمه الله في تفسيره (وبنات الأخ وبنات الأخت) ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن. انتهى
والخلاصة: أن بنت ابن الأخت من المحارم ولا يجوز التزوج بها والله الموفق.
2022-02-05 10:58:05
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60121

الزواج بامرأة كتابية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55437

حول تحريم نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
62495

حكم إتيان المرأة في دبرها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62122

هل تتزوج المرأة زوجها في الجنة أو تختار من تشاء؟

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان باليوم الآخر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63563

هل يجوز لبس الخاتم من الفضة للرجل؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67141

مقارنة أهل الفقه بأهل الحديث

/ فتاوى العلم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63810

عقد زواج تارك الصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62478

طلاق الزوجة قبل الدخول بها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع